تعامل المنشآت المنتهي نشاطها وفق القواعد الآتية: 1- يقف سريان غرامات التأخير اعتباراً من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط، ويجوز للمحافظ الإعفاء من كل غرامات التأخير المستحقة على المنشأة المنتهي نشاطها عن الفترة السابقة على ذلك التاريخ أو بعضها، حسب تقديره لأسباب تأخير سداد الاشتراكات. 2- تحتسب الاشتراكات المستحقة عن العمال المشتركين حتى التاريخ المحدد لانتهاء النشاط، ويعدّ هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لانتهاء مدة اشتراكهم لدى هذه المنشأة. واستثناءً من هذا الحكم تحسب الاشتراكات حتى تاريخ انتهاء التصفية بالنسبة للعمال الذين تستمر خدمتهم أثناء إجراء التصفية.