1- تسري أحكام هذا الباب على المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائياً لأحد الأسباب الآتية: أ- وفاة صاحب المنشأة الفردية. ب- إشهار إفلاس صاحب المنشأة أو صدور الحكم بإعساره. ج- انقضاء المنشأة ودخولها دور التصفية أو اندماجها مع غيرها، سواء وفقاً لنظام الشركات أو وفق اتفاقية، أو طبقاً لعقد المنشأة أو بحكم قضائي، أو بقرار من إحدى الجهات الإدارية المختصة. د- ترك صاحب المنشأة لنشاطه نهائياً بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب. ويثبت انتهاء نشاط المنشأة في الحالات السابقة بموجب تحريات التفتيش وتقريره أو تقديم شهادة بشطب المنشأة من السجل التجاري أو غير ذلك من المستندات المؤيدة لانتهاء النشاط حسب الأحوال. ويقصد بالمنشأة في تطبيق أحكام هذا الباب المركز الرئيس لصاحب العمل وفروعه المملوكة له بالمملكة سواء كانت تعمل في نشاط واحد أو أنشطة متعددة، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (6) من هذه اللائحة. 2- ترفع كل حالة ينتهي فيها نشاط صاحب العمل إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيس مؤيدة بالمستندات وتقارير التفتيش التي تثبت توقف النشاط، وعلى ضوئها يتم العرض على المحافظ ليحدد التاريخ الذي يعتبر فيه النشاط قد توقف في مجال علاقة صاحب العمل بالتأمينات الاجتماعية. 3- يحدد المحافظ البيانات الواجب توافرها في تقارير التفتيش المثبتة لتوقف النشاط.