1- يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل الوفاء بالمبالغ الآتي بيانها: أ- الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط. ب- غرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار. ج- غرامة التأخير التي تستحق على كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده، على ألا تتجاوز هذه الغرامة مضافاً إليها الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) السابقة (100%) من قيمة الاشتراكات المذكورة في الفقرة (أ). 2- يجوز للمحافظ الإعفاء من الغرامات المفروضة على أقساط السداد، كما يجوز له الإعفاء من سداد كل الغرامات الأخرى أو بعضها وفق أحكام المادة (30) من هذه اللائحة، دون إخلال بحق المؤسسة في إلغاء قرار التقسيط في الحالات المنصوص عليها في المادة (42) التالية. ويعتبر الإعفاء من غرامات التأخير كلها أو بعضها معلقاً على تمام سداد كامل الأقساط، ويراعى النص في قرار التقسيط على ذلك.