العودة إلى المكتبة

المادة 31

إجرائي
social_insurance

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (62) من النظام والمادة (15) من هذه اللائحة، إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم الاشتراكات من أجور عماله ولم يؤدها للمؤسسة، فإنه يلزم بأدائها مع حصته المقررة نظاماً، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم، طالما توافرت بحقهم شروط الخضوع للنظام، أما إذا تبين أن أياً من عماله الذين حسمت من أجورهم الاشتراكات لا تتوافر بحقهم شروط الخضوع، يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكان تسجيلهم، ويطلب منه إعادة ما حسم من العمال إليهم.