العودة إلى المكتبة

المادة 30

إجرائي
social_insurance

1- يقف تزايد غرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (19) من النظام متى بلغت (100%) من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات. 2- يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير عن عشرة أيام. 3- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لا يجاوز 50% منها، وما يزيد عن هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة بناءً على توصية من المحافظ.