العودة إلى المكتبة

المادة 19

إجرائي
social_insurance

1- يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجراً شهرياً قدره (1500) ريال، وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن (400) ريال شهرياً، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمل، ويقتصر أثر هذا الحكم على تحديد الإشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية. 2- يطبق حكم الفقرة السابقة أيضاً، على العامل المتدرج المشترك في النظام، وإذا كان لا يتقاضى أجراً يتحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق على المشترك، بالإضافة إلى التزامه بوصفه صاحب عمل. 3- تستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين.