العودة إلى المكتبة

المادة 12

إثبات
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

1 - للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين. 2 - يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي: أ- اسم القاضي المكلف. ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه. ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.