العودة إلى المكتبة

المادة 15

إجرائي
social_insurance

1- تمنح مهلة سنة اعتباراً من 1428/1/1هـ ــ وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي سابقة على انتهاء هذه المهلة، على أن تسري بشأن هذه المدد أحكام هذه المادة قبل تعديلها. 2- بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1) السابقة وبعد انقضاء المهل المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو المحددة للعامل لطلب تسجيل نفسه في حالة تراخي صاحب العمل عن ذلك وفقاً للمادة (9) من هذه اللائحة لا يجوز تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي إلا وفقاً للشروط والضوابط الآتية: أ- توفر شروط الخضوع للنظام إلزامياً بالنسبة للعامل وصاحب العمل خلال المدة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات التي تقتنع بها المؤسسة. ب- لا يُسجل من المدد المطلوب تسجيلها ما يزيد عن السنتين السابقتين على تاريخ التقدم بطلب التسجيل وذلك كحد أقصى. ج- يُستثنى من تطبيق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ما يأتي: 1- الجهات الحكومية والمؤسسات العامة. 2- المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويجري إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة ويتبين أنه كان يجب إخضاعها وعمالها للنظام بأثر رجعي. د- تحسب الاشتراكات عن تلك المدد على أساس أجور العامل الخاضعة للاشتراك المتفق عليها بينه وبين صاحب العمل بمراعاة حكم المادة (19) من هذه اللائحة، كما يتم احتساب غرامات التأخير عليها. 3- لا تُخل أحكام الفقرات السابقة بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية نتيجة عدم تسجيله لكامل المدة أو عدم تسجيله للعامل.