العودة إلى المكتبة

المادة 9

إجرائي
social_insurance

1- على كل صاحب عمل تتوفر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام، وفقاً لما يصدر من قرارات، أن يتقدم لمكتب المؤسسة الذي يقع المركز الرئيس لمنشأته في دائرة اختصاصه بما يأتي: أ- طلب تسجيل منشأته عن المركز الرئيس للمنشأة على النموذج المعتمد لذلك، كما يحَرر هذا النموذج عن كل فرع أو نشاط تابع له يعامل كصاحب عمل مستقل، ويقدم الطلب إلى المكتب الذي يقع في دائرته مقر هذا الفرع أو النشاط، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة للنظام. ب- البيانات اللازمة عن عماله، تحرر على النموذج المعتمد، ويرفق صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الهوية الوطنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي، وتقدم خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات، مرفقاً بها شيك السداد. 2- على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أن يواظب على ما يأتي: أ- إشعار المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك، مرفقاً به صورة المستندات المشار إليها في الفقرة (1/ب) السابقة. ب- إشعار المكتب المختص بكل عامل يترك العمل، على أن يتم الإشعار في الموعد المحدد لسداد الاشتراكات المستحقة عن الشهر الذي ترك فيه العامل للعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك. 3- للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها في الفقرتين (1/ب) و(2/أ) السابقتين - حسب الحال - وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل.