1 - في جميع الأحوال؛ يكون التسبب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك. 2 - يجب أن يتضمن التسبب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي: أ- بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية. ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.