يراعى في اختصاصات الموثق ما يأتي: 1- أن يباشر اختصاصاته وفقاً للأنظمة والأدلة الإجرائية واللوائح والتعليمات ذات الصلة، دون الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من النظام. 2- أن يسري عليه - في حدود اختصاصه - الأحكام والضوابط السارية على كاتب العدل، وفيما عدا الأحكام الوظيفية.