العودة إلى المكتبة

المادة 5

قواعد فقهية
القواعد الفقهية - أثر القرائن

الأصل في القابض لمال غيره الضمان، وهو أن من حاز أو تمكن من مال غيره، فإنه يغرمه إما بردها أو برد بدلها.