العودة إلى المكتبة

المادة 78

إجرائي
criminal_procedure

على المحقق فور تبليغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحقق المختص للقيام بهذا الإجراء بعد موافقة رئيس الهيئة، أو رئيس فرع الهيئة في المنطقة - بحسب الأحوال - أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه.