1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستون) من النظام - مكتوباً ومسبباً. 2- يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد إجراءً إدارياً، وللهيئة أن ترجع عنه في أي وقت.
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستون) من النظام - مكتوباً ومسبباً. 2- يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد إجراءً إدارياً، وللهيئة أن ترجع عنه في أي وقت.