1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينوب عنه أو أحد أفراد أسرته كامل الأهلية المقيم معه لتفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتش ذلك. 2- يكون تقدير التعذر وتحديد مَن في حكم عمدة الحي - الواردان في المادة (السابعة والأربعين) من النظام - للمحقق أو لمن صدر إليه أمر التفتيش.