1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي. 2- يكون إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة بالقبض على المتهم المتلبس - بحسب المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام - بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض.