أ- في حالة الضرورة أو الاستعجال للوزير إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه متى كان هذا المنتج له ضرر على الصحة والسلامة. ب- تطبيق الإجراءات المشار إليها في الفقرة أعلاه في حالة وجود تقارير ومعلومات أولية بالاشتباه بوجود غش في المنتج. ج- يُعرض أمر الحجز التحفظي على ديوان المظالم خلال مدة لا تزيد على (72) اثنتين وسبعين ساعة مدعماً بالمستندات اللازمة.