العودة إلى المكتبة

المادة 6

إجرائي
anti_commercial_fraud

تكون مسئولية وإشراف الوزارة على مأموري الضبط القضائي على النحو التالي: 1- إصدار القرارات الوزارية بتعيين مأموري الضبط القضائي وقرارات إلغاء التعيين. 2- التحقق من التزام مأموري الضبط القضائي بتطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وتوجيه الملاحظات اللازمة لتلك الجهات في هذا الشأن. 3- إصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته وتتولّى الجهات المختصة تنفيذ ذلك. 4- تلقى تقارير شهرية من الجهات المختصة عن أعمال مأموري الضبط القضائي.