العودة إلى المكتبة

المادة 60

الظروف المخففة
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) و(التاسعة والثلاثين) و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من ذات النظام لأسباب تبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام النظام. ويجوز للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن لأسباب تبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام النظام، وما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها.