العودة إلى المكتبة

المادة 1-3

العقوبات التبعية
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يمنع السعودي من السفر مدة لا تقل عن سنتين. ويبعد الأجنبي عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة. وذلك في حالات: 1- الإدانة بتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. 2- الإدانة بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد التعاطي. 3- الإدانة بالترويج أو الاتجار.